الثلاثاء، 21 أبريل 2009

هل يجوز للنقيب و أعضاء مجلس النقابة ( العامة أو الفرعية) الترشح فى الانتخابات

تنص المادة رقم 39من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة على
(مادة 39تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلساً يتكون من رئيس وستة أعضاء ، فيما عدا القاهرة فيتكون مجلس نقابتها الفرعية من رئيس وعشرة أعضاء والاسكندرية من رئيس وثمانية أعضاء ، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى .
ويجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس ممن مضى على قيدهم فى الجدول العام أقل من 15 عاماً والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاماً . أما رئيس النقابة الفرعية فيجب أن يكون قد مضى على قيده أكثر من 15 عاماً ثم ينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأميناً للصندوق بالاقتراع السرى .
ويكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية لمدة أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس أو أعضاء المجلس أكثر من مرتين متتاليتين
)

فهل تعتبر الفترة السابقة من 1992 حتى الان فترة واحدة أم أن العبرة بمضى ثمانى سنوات متصلة على البقاء فى المنصب؟

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم
    لما هو القانون بيقول كده طيب احنا كنا فين
    احنا نمنا كتيييييييييييييير ولازم نصحي بقى
    انا معكم من اجل التغيير لنرقى بالصيدلى
    اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه
    الى اللقاء سلااااااااااااااام

    ردحذف

أنت الزائر رقم :

الأرشيف